عرض مشاركة واحدة
قديم 28-02-2014, 06:07 PM   #1
شريف55
مشارك
 
تاريخ التسجيل: 16 / 8 / 2011
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 21
افتراضي قواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفية

نشرت بوابة الأهرام القواعد الجديدة لعلاوة مقابل الأعباء الوظيفية وهى

- تصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة للمسكنين على وظائف القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته وهى: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم أول أ، معلم خبير، كبير معلمين وما يعادلها اعتبارا من 1-1-2014.

- تحدد قيمة العلاوة المشار إليها لشاغلي وظائف التعليم فى 31-12-2013 وتستمر فى السنوات المالية التالية بذات الفئة أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

- يتم الصرف للمعلم المنتدب من الجهة المنتدب إليها والمعار من الجهة المعار إليه.

- يتم الصرف على الباب الأول أجور- على بند 5/9.

- يتم الجمع بين هذه العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين فى الوضع الحالى مثل(بدل الماجستير والدكتوراه/ بدل المناطق النائية/ حوافز التربية الخاصة).

- يشترط للصرف أن يكون حاصلاً على مرتبة كفء فى تقارير الكفاية لآخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم.

- تسري أحكام الصرف على المعلم المساعد المتعاقد وفقًا لأحكام القانون 155 لسنة 2007، دون اشتراط الحصول على تقرير كفاية لآخر سنتين حيث إن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط وفقًا للقانون 155 لسنة 2007.

- يستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة اعتيادية وتصرف العلاوة كاملة مثل باقى بنود الأجر المتغير.

- يستحق صرف العلاوة الحاصلون على إجازة مرضية بأجر كامل طبقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 259 لسنة 1995 وتعديلاته بشأن تحديد الأمراض المزمنة طبقًا للمادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1978، مثل باقي بنود الأجر المتغير.

- من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة لهم بنسبة صرف الأجر الأساسى.

- تصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة كاملة عند الحصول على إجازة للوضع وأداء فريضة الحج وذلك تطبيقًا للمادة 71 من القانون رقم 47 لسنة 1978.

- المنتدب إلى مدرسة خاصة لا يستحق صرف هذه العلاوة.

- فى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متصلة لا يستحق الحصول على العلاوة فى شهر الجزاء فقط.

- فى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متقطعة أثناء العام لا يتم الحصول على العلاوة فى الشهر الذى تعدى فيه الجزاء الخمسة أيام فقط.

- جميع المعلمين والأخصائيين غير المسكنين على وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وليس القرار رقم 57 لسنة 2014 وذلك حتى يتم تسكينهم على وظائف القانون 155 لسنة 2007 فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014 ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014.

رابط الموضوع :
http://gate.ahram.org.eg/News/461200.aspx
شريف55 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس