مناهج مصر

العودة   مناهج مصر > القسم العام > الحوار العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم اليوم, 06:12 AM   #1
رضا البطاوى
عضو مناهج مصر
عضو متميز
 
تاريخ التسجيل: 14 / 11 / 2015
المشاركات: 377
افتراضي الزعفران في الإسلام

الزعفران في الإسلام
الزعفران هو نبات يتم تجفيف مياسمه وبعض من أقلام الزهر فيه وهو المعروف بالزعفران السوسني والمجفف صبغ أصفر لونه زاهى يعطى نكهة طيبة ويستخدم في الطهى وتتبيل الطعام وصناعة الحلويات بالاضافة إلى استعماله كمصدر للرائحة العطرة
وكلمة الزعفران ليست من كلمات المصحف بين أيدينا وقد ورد ذكره في العديد من الروايات وبناء على تلك الروايات تحدث الفقهاء عن أحكام مرابطة به ومنها :
حكم المياه التي خالطها طاهر كالزعفران:
اختلف الفقهاء في حكم الماء الذى خالطه الزعفران في كونه صالح للتطهر أم لا في الوضوء والغسل
وقد اتفقوا على كونه طاهر ولكنه غير مطهر لأن عندهم الماء يخرج عن حكم التطهر به إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته واستدلوا بقوله تعالى :
{فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}
والحق أن الماء يظل ماء ما دام سائلا حتى لو تغير طعمه أو لونه أو رائحته وهذه المسألة تكون في الضروريات بمعنى حالة انعدام الماء العادى ووجود ماء مختلط بغيره ففى تلك الحالة يجوز التطهر به للصلاة لأنه لا يسمى زعفران فقط ولا يسمى ريحان فقط وإنما يسمونه ماء ريحان أو ماء زعفران فهو ماء له رائحة وكل الماء ليس له لون واحد أو رائحة واحدة أو طعم واحد بدليل أن لفظ الماء ينطبق على العذاب والمالح كما قال تعالى :
"وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج"
فلو كان له طعم واحد ما أطلق على العذب والمالح معا
الاختضاب بالزعفران:
حكم الفقهاء بأن الاختضاب وهو تلوين جلد الإنسان بالزعفران مستحب اعتمادا على الروايات :
حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه، قال:
" كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس والزعفران "
وعن أبي ذر :
"إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم."
"حديث أبي أمامة قال:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال:
يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب والصفرة هي أثر الزعفران.
" حديث بريدة رضي الله عنه قال:
كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران "
بالطبع زعفرة الجلد محرمة لأنها تغيير لخلقة الله لغير ضرورة والضرورة هى علاج مرض وهو استجابة لقول الشيطان الذى قصه الله علينا فقال :
" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
تزعفر الرجل:
المراد بالتزعفر هنا هو :
صبغ الملابس بالزعفران لاعطائها لونه الزعفران وقد أباحوا صباغة ثياب النساء به وحرموا على الرجال صباغة ملابسهم به حيث نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال:
أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله، وأرخص في المعصفر، لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه: نهاني ولا أقول نهاكم
وقال الحنفية والحنابلة: بكراهة لبس الثياب المصبوغة بالزعفران والمعصفر للرجال
وأدلة التحريم أو الكراهة عندهم هى :
"حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال:
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها
"حديث أنس رضي الله عنه:
رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة.
وعن أنس قال:
دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة فكره ذلك، وقلما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال: لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة
ولأبي داود من حديث عمار قال:
قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي، فخلقوني بالزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي. وقال:
اذهب فاغسل هذا عنك، ثم قال: لا تحضر الملائكة جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب "
والغريب في أمر الأحاديث أنها لا علاقة لها بالملابس المتزعفرة فالأول تحدث عن الملابس المعصفرة والثانى والثالث عن الصفرة دون تحديد سببها والرابع تحدث عن زعفرة اليد المتشققة
ويحق صباغة الملابس بأى صبغ ولبسها طالما تستخدم في المحل المناسب فلم يحرم الله أى لون في اللبس وإنما المحرم في التعرى والتحشم في مواضع معينة
أكل الزعفران:
يقال أن الزعفران يخلط بالطعام لاعطاء نكهة طيبة وهو يستخدك كدواء أيضا ولكن أكله أو خلطه بسائل يؤدى إلى حالة تشبه السكر وابن سينا قال فى كتابه القانون في الطب عنه أنه منوم ويضر رأسه فيصيب الإنسان بالصداع :
"مصدع يضر الرأس وهو منوم للحواس إذا سقي في الشراب"
وقال الخوزى :
"مصدع يضر الرأس ويشرب بالميبختج للخمار وهو منوم مظلم للحواس إذا سقي في الشراب أسكر حتى يرغن"
ولم يتكلم أحد عن استخدام الزعفران كأكل مسكر سوى الفقهاء بينما أهل الطب القديم تحدثوا عن خلطه بسائل وشربه يسكر فإن كان كما قالوا فهو يشبه نبات القات في اليمن الحالى
وعليه إن اسكر مأكولا أو مشروبا فهو محرم أكله وشربه إذا كان من يستخدمه يستخدمه كخمر
حكم لبس المزعفر من الثياب أثناء الإحرام:
اتفق القوم على حرمة لبس الثياب المزعفرة في الحج والعمرة ودليلهم في التحريم حديث:
"ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس "
وفى كتاب الله كل الثياب مباحة في الحج وغيرهم فالله لم يحدد نوع الثياب في شىء وإنما ما حدده هو العرى والحشمة فالعرى محرم في أماكن محددة وأمام ناس معينيين
وفى هذا قال تعالى :
" قد أنزلنا لباسا يوارى سواءتكم "
والمصيبة في الحج الحالى هو أن القوم غيروا حشمة الله إلى التعرى الرجالى في الحج
التداوي بالزعفران:
يباح التداوى بالزعفران أو غيره في أى مكان سواء كان في الحج والعمرة أو في غيرهم طالما عرف أنه دواء لأمراض
رضا البطاوى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:14 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By manahg.net
Powered by : making money online